رِيْـمَـاْسْ admin
عدد المساهمات : 2433 نقاط : 166902 السٌّمعَة : 8 تاريخ التسجيل : 01/11/2009 العمر : 33 الدولة : حـ؛؛ـثُ يغفـgْ القـoـرْ
| موضوع: عثرة القاضي الثلاثاء فبراير 16, 2010 6:48 am | |
| الحمدلله حمدا طيبا كثيرا ، والصلاة والسلام على من بعثه الله للناس بشيرا ونذيرا ، وأمرهم بطاعته ، وحذرهم من مخالفته ، ولم يستثن من ذلك كبيرا ولا صغيرا ، ولا أميرا ولا حقيرا . أما بعد ، فقد اطلعت على ما جاء على لسان أحد القضاة ، في مقابلة تلفزيونية ، عن " الاختلاط " ، حيث ذكر أنه مصطلح حادث ، وأنه لم يرد فيه نص ، ودافع عن الذين أباحوه ، ومنهم وزير العدل ، وانتقد الذين ردوا عليه ، ووصفهم بأنهم منظرون للإرهاب ، وغير ذلك من الألقاب . وعجبت كيف يحكم قاض مؤتمن على الحكم في دماء الناس وأعراضهم و أموالهم ، بمثل ذلك الحكم الجائر ، ويرمي مخالفيه بمثل تلك التهم ، دون وجه حق ، وكأنهم أجرموا في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام ؟ ولن أرد على كلامه في مسألة الاختلاط ، فحسبنا ما أوردناه من قبل من أدلة ، ومن نصوص كلام الأئمة في هذه المسألة . وسأختصر رسالتي هذه في الرد على بعض ما قاله في تلك المقابلة : @ أولا : قد أفتى في مسألة الاختلاط جماهير أهل العلم من السلف والخلف ، واتفقت كلمتهم ، على اختلاف مذاهبهم وعصورهم ، على منع الاختلاط ، إلا ما دعت إليه الحاجة ، في عادة أو عبادة ، فهل هؤلاء كلهم كانوا على خطأ ، والقاضي والوزير على صواب ؟ و لقد عاصر هذا القاضي شيوخ الإسلام ، في هذا الزمان ، وعلى رأسهم : " ابن إبراهيم " و " ابن حميد" و " ابن باز" و " العثيمين " ، و غيرهم من العلماء والقضاة والمفتين ، وكلهم قد اتفقوا على تحريم الاختلاط ، خاصة في ميادين التعليم ، في المدارس والجامعات ، وقد وافقهم عليه الملوك والأمراء ، عقودا من الزمان ، فهل هؤلاء ، في نظر القاضي ، متشددون ، أو جهلة ، لا يفرقون بين المصطلحات الشرعية والحادثة ؟ @ ثانيا : ونسأل القاضي : هل ترى أن الرجال و النساء ، قد تغير حالهم في هذا الزمان ، إلى أفضل ما كانوا عليه في زمن أولئك الأعلام ، حتى يباح ما اتفقوا على تحريمه ومنعه ؟ و هل تزعم أن الرجال _ خاصة الشباب _ قد صاروا من التقوى والصلاح بمكان ، وأن النساء _ خاصة الفتيات _ قد بالغن ( جدا ) في التستر والحجاب ، وصرن أكثر تعقلا وأشد (حرصا ) مما كن عليه من قبل ، بحيث يؤمن اختلاطهم في المدارس والجامعات ؟ كنا نرجوا أن يكون الحال أفضل من هذا الحال ، ولو فرض حصول ما نرجوه ، وليس ذلك على الله بعزيز ، فإن الاحتياط يوجب منع الاختلاط ، بموجب ما تقرر في عمومات النصوص ، وما اتفق عليه علماء السلف والخلف ، حتى في خير قرون الزمان . لكن الواقع يشهد بعكس ذلك ، ولا يحتاج تقريره إلى دليل أو برهان . فكان الأجدر ، أن نحتاط في أمر الاختلاط أكثر ، خاصة وأنه لا توجد أي مصلحة في التساهل فيه ، لا سيما في ميادين التعليم ، فإن المفاسد فيه راجحة أو متحققة ، وآثارها وتبعاتها ظاهرة ، في المدارس والجامعات المختلطة ، في البلدان الأخرى . وقد عجز كل من دعا إلى الاختلاط ، على اختلاف مشاربهم وأغراضهم ، أن يأتوا ببرهان واحد ، على وجود أدنى مصلحة ترجى في الاختلاط ، ولهذا يعمدون دائما إلى التشغيب بمسائل أخرى ، لا علاقة لها بأصل القضية . ************ @ ثالثا : وصف القاضي من خالفه وانتقده ، في مسألة الاختلاط أنهم " شباب أغرار " و " خفافيش " ! الإنترنت . ووصفهم كذلك بأنهم " أقلية ، تطرفوا في المسألة فكفروا من خالفهم في جزئيات معينة دون أن يعرفوا مدلولات كلام الآخر " ! واستعدى عليهم السلطة بصريح العبارة ، حيث ذكر أن ثالوث الإرهاب ، وهو " التنظير " ، لا يقل خطرا ولا جرما عن قسميه : " التكفير" و " التفجير " . وذكر أن أصحاب القسمين الأخيرين ، قد أوقفوا وعوقبوا ، بخلاف القسم الثالث ، أصحاب "التنظير" ! * قلت : هذا هو مبلغ علم القاضي و أدبه مع من خالفه ، وهذا هو حكمه فيهم ، فكيف يؤتمن مثل هذا على القضاء والحكم بين الناس ؟ وقد تقرر أن علماء المسلمين وقضاته الثقات ، كلهم قد أفتوا بتحريم الاختلاط ، قبل أن يخرج من يخالفهم من" خفافيش " القنوات و" أغرار " الفضائيات ، ممن لم يجترئ على المجاهرة بمخالفتهم إلا بعد وفاتهم . & خلا لك الجو فبيضي واصفري & & ونقري ما شئت أن تنقري & . * لقد كان أولئك الأئمة ، أمنة لهذه الأمة ، وحراسا للفضيلة ، وسيوفا للحق مسلولة ، على كل من أراد إشاعة الفساد و الفتنة ، حتى إذا ما ماتوا خرج أدعياء العلم والمعرفة ، بمثل تلك المقالات الفجة ، والفتاوى الشاذة ، يلبسون على العامة أمر دينهم ، بدعوى الإصلاح والتجديد ، وتخليص الأمة من إصر الجمود وأغلال التقليد ! ذهب الذين يعاش في أكنافهم & وبقيت في " خلف " كجلد الأجرب . *ومعلوم أن هؤلاء الخلوف ، كانوا في حياة أولئك الأخيار _ ولازالوا _ نكرة من النكرات ، و لولا المخالفة لما عرفوا . وهم ، من قبل ومن بعد ، ولله الحمد ، يعدون " أقلية تطرفوا في المسألة ، مع علمهم بمدلولات كلام من سبقهم من الأئمة " . قال ابن مسعود " من كان مستنا ، فليستن بمن قد مات ، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة " . * وأما استعداء القاضي للسلطة على مخالفيه ، فهذا من عجائب ما أتى به ، لأن مقام القاضي يستوجب الحكم بالعدل ، حتى على المتهم بأبشع الجرم ، فلا يصح أن يستعدي عليه السلطة ، إلا بعد محاكمة عادلة ، ولا يصلح هو أن يحكم فيها ، لأنه طرف في الخصومة ، هذا لو فرض أنه أهل للحكم في القضية . * وقد بدأ القاضي حديثه عن مصطلح " الاختلاط " ، وذكر أنه محدث ، وأنه لم ينص عليه في شيئ من النصوص الشرعية . . الخ ، ثم ذكر مصطلحات محدثة وحكم عليها ، وعلى أصحابها بالتحريم والتجريم ، ومنها " التنظير " و "التكفير " و " التفجير " ! وقد بينا في الردود السابقة ، على الوزير وغيره ، أن لفظ " الاختلاط " قد تواترت على ذكره نصوص الأئمة ، من القرون الأولى ، بهذا اللفظ ، وبما هو في معناه . وأما المصطلحات التي ذكرها القاضي ، فلا شك أنها محدثة . * ولفظ " التنظير " ، أقرب إلى عبارات الصحفيين ، أو المتكلمين ، وليس من مصطلحات الدين . وأما " التكفير " ، فحكمه يختلف ، ولهذا لم يرد نص بمنعه ، ولا بجوازه على الإطلاق ، فكما يحرم تكفير من لا يستحق التكفير ، فإنه يجب تكفير من كفره الله و رسوله ، من الكفار الأصليين ، أو ممن تحققت ردته عن الدين . وأما " التفجير " ، فإن القاضي قد عكس القضية ، فإن إشاعة القول بإباحة الاختلاط ، ومخالفة فتاوى الأئمة الثقات ، هو الذي ( ينظر ) للتكفير والتفجير ، و يشعل الفتنة ، و يثير الحفيظة والغيرة ، وربما يقود ذلك إلى ما لا تحمد عقباه ، بخلاف من أفتى بفتوى الراسخين من العلماء والقضاة . * ثم نقول : إذا وجد من تطرف في الإنكار ، وأطلق العنان للسانه وقلمه ، وربما يده ، في التطاول على المخالف بالباطل ، فإن هذا لا يقتضي منع الإنكار على المخالف ، بالحق و العدل . وقد وجد الخوارج من عصر الصحابة وحدثت بسببهم فتن وحروب ، وأريقت دماء كثير من الصالحين ، ولم يمنع ذلك أهل العلم ، من الصحابة و التابعين ، من الإنكار على المخالفين . * و كان من هدي السلف ، الإنكار على الخلفاء الراشدين ، وعلى من بعدهم من ولاة أمور المسلمين ، فيما خالفوا فيه الحق ، وجانبوا فيه الصواب . @ فقد أنكرت امرأة على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ، على الملأ ، حينما أراد أن يحدد المهور ، فصعد المنبر ورجع عن قوله . قال ابن كثير في تفسيره لآية 20 من سورة النساء " إسناده جيد قوي " . @ وأنكر علي وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وعمران بن حصين، على عمر و عثمان ، في مسألة التمتع في الحج . انظر جامع الأصول [ 3 / 110 _ 120 ] . @ وأنكر ابن عباس على علي ، لما أحرق الزنادقة الغلاة . انظر البخاري [ 12 / 237 ] . @ وأنكر أبو سعيد الخدري وعمارة بن رويبة ، على بعض أمراء بني أمية ، في مسائل متعلقة بخطبة العيد والجمعة . انظر البخاري [ 2 / 374 ] ومسلم [ 889 ، 874 ] . والحوادث كثيرة ، تجل عن الحصر . * ثم إن التطرف في أمر لا يبيح التطرف في نقيضه . & كلا طرفي قصد الأمور ذميم & فالخوارج قد تطرفوا في الإنكار والتكفير ، وقابلهم الرافضة ، الذين تطرفوا في ادعاء العصمة للأئمة ، وقابلهم أيضا كثير من مرجئة العصر ، في ترك إنكار المنكر . و مذهب سلف الأمة وخيارها ، هو العدل والتوسط ، لا إفراط ولا تفريط . ************ @ رابعا : وزعم القاضي أن اختيار الإمام يرفع الخلاف ، كذا أطلق القول ، دون أن يذكر دليلا واحدا من كتاب أو سنة ، أو يذكر مرجعا واحدا معتمدا ، من كتب أهل العلم ، ثم ينعي على غيره ، في إطلاق حكم الاختلاط ، مع تواتر نصوص الأئمة على ذكره في مصنفات الفقه والتفسير وشروح الأحاديث . ومعلوم أن النصوص قد صرحت بأن المفزع عند أي خلاف أو تنازع ، هو الكتاب والسنة ، لا غير . @ قال الله تعالى { وما اختلفتم فيه من شيئ فحكمه إلى الله } . [الشورى 10] . قال
| |
|